السيد الخميني

349

تحرير الوسيلة

كتاب الخلع والمباراة مسألة 1 - الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها . فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة ، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة . مسألة 2 - الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج يجوز أن يقول : " خلعتك على كذا " أو " أنت مختلعة على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله : " فأنت طالق على كذا " أو يقول : " أنت طالق على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله : " فأنت مختلعة على كذا " لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك . مسألة 3 - الخلع من الايقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين : بذل شئ من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين : الأول - أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها على ما بذلت ، الثاني - أن يبتدئ